للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

مضمرًا أو لا يملك بعقد الهبة (أ)، وإذا كان البيع فيه خيار للمشتري شفع عليه عند الهدوية والكوفية والشافعي؛ لأن البائع قد قطع عن نفسه الملك. وقال جماعة من المالكية: إنه لا شفعة فيه؛ لأنه غير ضامن له. وهذا التعليل ممنوع؛ لأنه عند غيرهم مضمون على المشتري إذا كان قد قبضه. ولمالك في المساقاة ثلاث روايات في ثبوت الشفعة فيها؛ جواز الأخذ بالشفعة، والمنع، والثالثة أن تكون المساقاة من الجنيب، فإن الشريك يشفع عليه ولا يشفع على الشريك الآخر. واختلف عن مالك في ثبوت الشفعة في الإجارة في الدور، وظاهر عموم قوله: الشفعة في كل شيء. شمول ذلك للإجارة، إلا أن يوجد دليل يقيد ذلك بالبيع.

٧٣٠ - وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بصقبه". أخرجه البخاري، وفيه قصة (١).

قوله: "بصقبه". هو بالصاد المهملة المفتوحة وفتح القاف: القُرب؛ تقول: صَقِبت داره صقبًا. قربت قربًا، وكذا سقب (ب) بالسين المهملة [المفتوحة] (جـ) وفتح القاف بمعناه. كذا في "القاموس" (٢) و "الضياء". والحديث نذكر الكلام عليه وذكر القصة في شرح الحديث الَّذي بعده.

٧٣١ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(أ) في ب: للهبة.
(ب) في ب: أسقب. وهما بمعنى. ينظر اللسان (س ق ب).
(جـ) ساقط من: الأصل، ب.