للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التعليل بقوله: "أما علمت يا عمر" إلى آخره. ممَّا يؤيد أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تحمل ذلك عنه؛ لما له من الحق العظيم وتنزيله منزلة الأب، فلا ينبغي أن ينسب إليه ترك الواجب، وزيادة المثل تنبيه للعباس أن حق مثله الزيادة على الواجب فضلًا عن إخراج الواجب. والله سبحانه أعلم.

وفي الحديث دلالة على بعث العمال على قبض الزكاة، وتنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة الغني بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه، [والعتب] (أ) على من منع الواجب، وجواز ذكره في غيبته بما ينقصه، وعدم العاجلة بالعقوبة، وأخذ الزكاة كرهًا عسى أن يرجع إلى الامتثال وتسليم ما يجب عليه، وتحمل الإمام عن بعض المسلمين، والاعتذار عن البعض، وحسن التأويل، وذكر الحديث في هذا الباب لكون العامل وكيلًا عن الإمام. والفقهاء اختلفوا في تصرَّف العامل؛ هل هو بالوكالة أو بالولاية، أو لما في إخراج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن العباس، ونيابته في الزكاة هو جار مجرى الوكالة وإن كان ذلك بالضمانة ألصق. والله أعلم.

٧١٧ - وعن جابر رضي الله عنه أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نحر ثلاثًا وستين، وأمر عليًّا أن يذبح الباقي. الحديث. رواه مسلم.

تقدم (١) الكلام عليه بطوله في كتاب الحج، والبدن التي نحرها - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع مائة بدنة؛ ساق من المدينة ثلاثًا وستين، والتتمة من البدن التي وصل بها على رضي الله عنه من اليمن، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان وصل مكّة، وفي


(أ) في الأصل: والعيب.