للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث دلالة على صحة التوكيل في ذبح الهدي، وهو مجمع عليه إذا كان الذابح مسلمًا، وإن كان كافرًا كتابيًّا صح عند الشَّافعية بشرط أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه إليه أو عند ذبحه، ولفظ مسلم: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غَبَر وأشركه في هديه. وقوله: ما غير. بالغين المعجمة والباء الموحدة المفتوحة؛ أي: ما بقي. وقوله: وأشركه في هديه. ظاهره أنَّه شاركه في نفس الهدي. قال القاضي عياض (١): وعندي أنَّه لم يكن شريكًا حقيقة بل أعطاه قدرًا يذبحه. قال: والظاهر أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نحر البُدن التي جاءت معه من المدينة وكانت ثلاثًا وستين كما جاء في رواية التِّرمذيِّ (٢)، وأعطى عليًّا عليه السَّلام البدن التي جاءت معه من اليمن، وهي تمام البدن، ويكون المراد أنَّه جعل عليًّا شريكًا في ثواب الهدي لا أنَّه ملكه بعد أن جعله هديًا، ويحتمل أن عليًّا أحضر الذي جاء به، فرآه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فملكه نصفه فصار شريكًا له، وساق الجميع هديًا فصارا شريكين فيه لا في الذي ساقه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أولًا.

وفيه أيضًا دلالة على أنَّه يستحب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة في يوم واحد، ولا يؤخر بعضها إلى بعد يوم النحر.

٧١٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العَسيف قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" الحديث. متَّفقٌ عليه (٣).


(١) شرح صحيح مسلم ٨/ ١٩٢.
(٢) التِّرمذيُّ ٣/ ١٧٨، ١٧٩ ح ٨١٥.
(٣) البُخاريّ، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود ٤/ ٤٩١، ٤٩٢ ح ٢٣١٤، ٢٣١٥، ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى ٣/ ١٣٢٤، ١٣٢٥ ح ١٦٩٧، ١٦٩٨.