للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردُّوه". فهذه الشركة تحتمل شركة المفاوضة؛ وهي أن يخرج حران مكلفان مسلمان جميع نقدهما السواء جنسًا وقدرًا ثم يخلطا ويعقدا غير مفضلين في الربح والوضيعة، أو شركة العنان؛ وهي أن يعقدا على النقد بعد الخلط أو العرض بعد التشارك ولو متفاضلي المالين، فيتبع الربح والخسر بالمال، قال ابن بطال (١): أجمعوا أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرجه صاحبه ثم يخلطا ذلك حتَّى لا يتميز ثم يتصرفا جميعًا، إلَّا أن يقيم كل منهما الآخر مقام نفسه، وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر؛ فمنعه الشَّافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلَّا الثوري. انتهى. [وزاد] (أ) الشَّافعي: ألا (ب) تختلف الصفة أيضًا؛ كالصحاح والكسرة. وجنح البُخاريّ إلى قول الثوري حيث قال في التبويب: باب الاشتراك في الذَّهب والفضة وما يكون فيه الصرف. وأراد بقوله: وما يكون فيه الصرف. أي كالدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك. وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال الأكثر: يصح في كل مِثلي. وهو الأصح عند الشَّافعية، وقيل: يختص بالنقد المضروب. وعند


(أ) في الأصل: وأراد.
(ب) في ب، جـ: إلَّا أن.