المنذر (١) في صحته بما وهم فيه، وقد يجاب عنه بأنه لا يدل على مطلوبه؛ لأنه ليس في الحديث إلا مجرد الاستدعاء، فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشرطه، فلذلك لم يصف الثوبين. ويجاب عن هذا بأن هذا خلاف الظاهر، وأنه بين له - صلى الله عليه وسلم - الأجل الذي يسلم فيه الثمن ليختبر رضا البائع هل يرضى بذلك فيتم البيع عليه أو يأبى فلا بيع؟
وقال المؤيد: أقل الأجل ثلاثة أيام لاعتبارها في كثير من التأجيلات كتأجيل الشفيع ونحوه. وقال المنصور بالله: بل أربعون يومًا إذ هو أقل ما يحصل فيه ثمرة كالطَّهْف (٢) والجُعْرة (٣). وقال الناصر: بل أقله ساعة إذ يحصل بها (أ) أجل. قال الإمام يحيى: ولا نص للقاسمية، والمختار قول المؤيد. وأقول: الظاهر أنه يحمل التأجيل في الحديث على ما يعد أجلا عرفًا، فالساعة والساعتان لا يُعَدان، والعرف يختلف؛ فكما اعتبر في الكيل والوزن بما يعتاده أهل الجهة فكذلك هذا.
وقد زيد على ما ذكر في الحديث تعيين المكان الذي يسلم فيه؛ ذهب إلى ذلك زيد بن علي والهدوية والناصر والثوري وزفر قياسًا على الكيل والوزن والأجل. وذهب الحسن بن صالح وشريك والعنبري وأبو يوسف