تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} الآية (١). وقد أخرجه الحاكم (٢) من هذا الوجه وصححه.
وروى ابن أبي شيبة (٣) عن ابن عباس: لا سلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد، واضرب أجلًا.
وأما قول أبي سعيد الخدري، فوصله عبد الرزاق (٤) قال: السلم بما (أ) يقوم به السعر ربا، ولكن السلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم.
وأما قول الحسن، فوصله سعيد بن منصور (٥) أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان سِنًّا معلومًا إلى أجل معلوم.
ويفهم من قول ابن عباس: لا سلف إلى العطاء. أنه يشترط تعيين وقت الأجل بحد لا يختلف، فإن كان وقت العطاء لا يختلف صح التوقيت به، وقد صرح بذلك المهدي في "البحر"، وقال مالك وأبو ثور: يصح التوقيت بالحصاد ونحوه. واختار ابن خزيمة (٦) من الشافعية التوقيت بالميسرة، واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى يهودي:"ابعث إليَّ ثوبين إلى الميسرة". وأخرجه النسائي (٧)، وسيأتي قريبًا (٨)، وطعن ابن