للجامع بينهما؛ وهو ارتفاع الجهالة بالقدار، وفي (أ) البخاري إشارة إلى أن ما يوزن لا يُسلَم فيه بالكيل، وبالعكس، وهو أحد وجهين عند الشافعية، والأصح الجواز. واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يُسلَم فيه بالكيل، كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب مصر، وهذه المكاييل مختلفة، فإذا أطلق انصرف إلى الأغلب في الجهة التي كان فيها عقد السَّلَم. وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسْلَم فيه صفة تميزه عن غيره، ولم يتعرض له في الحديث؛ لأنهم كانوا يعملون به، فتعرض لما كانوا يهملونه.
وقوله:"إلى أجل معلوم". ظاهره كون الأجل شرطا في صحة السَّلَم، فإن كان حالًّا لم يصح، أو كان الأجل مجهولا، وعند الشافعية يصح في الحال، وحملوا هذا بأن المراد أنه إذا أسلم إلى أجل فليكن الأجل معلومًا لا مجهولًا، وأما السَّلَم في الحالِّ فجوازه بطريق الأولى؛ لأنه إذا جازت مع الأجل وفيه غرر جاز في الحالِّ بالأَولى لبعده عن الغرر. ورُد عليهم بعقد الكتابة، وأجيب بالفرق؛ لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد على التأدية غالبا، وذهب ابن عباس إلى اختصاص السلم بالأجل، وأبو سعيد والأسود والحسن، هكذا علق الرواية البخاري (١)، وقد وصل الشافعي (٢) حديث ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا