للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وظاهر هذا أنه يجوز التصدق ولو قبل الذبح، وإن كان الهدوية قالوا: إنه لا يتصدق إلا بعد الذبح. وفي دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لهما بالبركة دلالة على أنه يُشكَر الصنيع لمن فعل المعروف، ويجازَى ولو بالدعاء.

٦٥٦ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف (١).

وأخرجه أحمد (٢) من حديث شهر بن حوشب. وللترمذي (٣) منه شراء المغانم، وقال: حديث غريب. وكذا أخرجه النسائي (٤) من حديث ابن عباس، وأبو داود وأحمد (٥) من حديث أبي هريرة.

وشهر تكلم (أ) فيه جماعة، كالنضر بن شميل والنسائي وابن عدي ويحيى بن سعيد وغيرهم (٦). وقال البخاري (٧): شهر حسن الحديث.


(أ) في ب: يتكلم.