للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مذهبه، وذهب الشافعي وأصحابه والناصر إلى القول بعدم صحته، وأن الإجازة لا تصححه؛ محتجين بأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبع ما ليس عندك". وهو شامل للمعدوم وملك الغير، والحديث تردد الشافعي في صحته، وعلق القول به على صحته، وقد قال به في القديم، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز البيع لا الشراء، [و] (أ) لعله يفرق بينهما بأن البيع إخراج عن ملك المالك، وللمالك حق في [استبقاء] (ب) ملكه، فإذا أجاز فقد أسقط حقه؛ بخلاف الشراء، فإنه إثبات لملك (جـ)، فلا بد من تولِّي المثبت لذلك. وذهب إلى العكس مالك، ولعله للجمع بين الحديثين وهو: "لا تبع ما ليس عندك". أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (١)، وحديث عروة، فيعمل منه بما لم يعارض. وذهب الجصاص إلى صحته في بعض؛ وهو ما إذا وكل بشراء شيء فشرى بعضه، لا في غير ذلك.

ويدل حديث [عروة] (د) على جواز بيع الأضحية وإن تعينت بالشراء لإبدال المثل، وقد ذهب إليه الهدوية، وزيادة الثمن لا تطيب، ولذلك أمره بالتصدق.

ويستنبط من هذا أن فوائد الأضحية والهدي يجب التصدق بهما،


(أ) ساقطة من: الأصل، ب.
(ب) في النسخ: استيفاء. والمثبت من سبل السلام ٢/ ٥٠٧.
(جـ) في جـ: الملك.
(د) في النسخ: حكيم. والمثبت هو الصواب، والمراد حديث الباب.