للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقوَّى أمره. وقال يعقوب بن شيبة (١): شهر ثقة طعن فيه بعضهم. وروي عن أحمد أنه قال: ما أحسن حديثه (٢). وهو حمصي.

الحديث فيه دلالة على عدم صحة بيع ما ذكر، أما الحمل الذي في بطن الحيوان واللبن في الضرع فهو مجمع على ذلك؛ لما فيه من الغرر، وقد تقدم (٣).

وأما العبد الآبق فهو منهي عن بيعه، والعلة تعذر التسليم وإن كان ذاته معلومة متميزة (أ)؛ ولذلك قال الفقهاء: إنه يثبت الخيار للبائع والمشتري ويصح البيع.

وأما شراء المغانم قبل القسمة فلعدم الملك، وكذا الصدقات قبل القبض، فإنه لا يصح؛ لأنه لا يستقر ملك المتصدَّق عليه إلا بعد القبض. واستثنى الفقهاء من ذلك بيع المصدق للصدقة قبل القبض بعد التخلية، فإن ذلك يصح؛ لأنهم جعلوا التخلية كالقبض في حقه. وضربة الغائص هو أن يقول: أغوص في البحر غوصة بكذا، فما خرج فهو لك. والعلة في ذلك هو الغرر.

٦٥٧ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر". رواه أحمد (٤)، وأشار إلى أن الصواب وقفه.

الحديث فيه دلالة على المنع من شراء السمك وهو في الماء، والعلة في


(أ) في الأصل: مشهرة، وكتب فوقها في جـ: مشتهرة.