للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أعتق ملك غيره ثم رضي (أ)، فالبيع والعتق جائز، ونقل المزني عنه أنه ليس بثابت عنده. قال البيهقي (١): إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين. وقال في موضع آخر: هو مرسل؛ لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة، وإنما سمعه من الحي. قال الخطابي (٢): هو غير متصل؛ لأن الحي حدثوه عن عروة. وقال الرافعي في "التذنيب": مرسل.

قال المصنف رحمة الله عليه (٣): والصواب أنه متصل، في إسناده مبهم، وفي الشاهد الذي أورده أبو داود من حديث حكيم ضعيف؛ من حيث إن في إسناده عن شيخ من أهل المدينة وهو مجهول. قال البيهقي: ضعف من أجل هذا الشيخ. انتهى.

وفيه مخالفة لهذا الحديث؛ لأن فيه أنه أعطاه دينارًا يشتري به أضحية، فاشترى به ثم باعها بدينارين، ثم اشترى بدينار، وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بدينار وأضحية، فتصدق به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودعا له أن يبارك له في تجارته.

الحديث فيه دلالة على أن عروة شرى ما لم يُوكَّل بشرائه، وباع كذلك؛ لأنه أعطاه دينارًا لشراء أضحية، فلو وقف على الأمر لشرى ببعض الدينار الأضحية ورد البعض، وهذا الذي فعله هو العقد الموقوف الذي ينفذ بالإجازة وقد وقعت، وذهب إلى صحة العقد الموقوف جماعة من السلف؛ منهم علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر والهادي والمفرعون على


(أ) في ب: لم يضر.