للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك. وفيه نظر فقد نقل ابن الجوزي الخلاف في ذلك عن ابن عقيل الحنبلي، والذي في الأحكام للطبري في بيان أن المضاعفة تعم ما زيد في المسجد النبوي بعد ذكر بعض الأخبار والآثار السابقة، وقد يتوهم بعض من لم يبلغه ذلك قصر الفضيلة على الموجود في زمنه - رضي الله عنه -، وقد وقع ذلك لبعض أئمة العصر فلما رويت له ما سبق جنح إليه وتلقاه بالقبول. انتهى. قال (أ) النووي (١): والمضاعفة المذكورة تعم الفرض والنفل خلافًا للطحاوي وغيره من المالكية، ولا ينافي ذلك تفضيل للنفل بالبيت لحديث "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" إذ غايته أن للمفضول مزية هي المضاعفة ليست للفاضل، ومزية الفاضل أرجح منها كما قاله الزركشي وغيره، وقال المصنف -رحمه الله تعالى (٢): يمكن إبقاء حديث "أفضل صلاة المرء" على عمومه فتكون النافلة في بيته بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما، وكذا في المسجدين وإن كانت في البيوت أفضل مطلقًا والتضعيف المذكور يرجع إلى الثواب لا إلى (ب) الإجزاء عما في الذمة من المقضيات إجماعًا خلاف ما يوهمه قول النقاش: "حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحد به عُمِّر (جـ) خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة" انتهى (د).


(أ) الفقرة المشار إليها من هنا تأخرت في جـ إلى ما بعد قوله: (كما تقدم في حديث لا تشد الرحال ... الحديث).
(ب) سقط من هـ: (إلى).
(جـ) آخر الفقرة المتأخرة في جـ.
(د) هـ: (عن).