للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمراد بالمسجد الحرام الكعبة فقط عند العمراني وجماعة إلا أن المرجح خلافه، ويدل للأول ما تقدم أن الألف واللام للمساجد المعهودة وهي مساجد الأنبياء وقرن الكعبة بالمسجد النبوي في الحديث، ورواية النسائي وغيره للحديث: "إلا مسجد الكعبة" بدل المسجد الحرام، ورواية يحيى إلا الكعبة.

وقال الإمام الهدي في "البحر": ولو قيل إنه المسجد لصح إن لم (أ) يمنع منه إجماع مع أنه لا إجماع إذ قد ذكره في الكشاف والحاكم صاحب التفسير المسمى بالتهذيب، وفي الصحيحين أيضًا أنه قال - صلى الله عليه وسلم - "بينا أنا في المسجد الحرام في الحِجْر بين النائم واليقظان أتاني جبريل بالبراق" (١) ففيه دلالة على أن المسجد الحرام هو محل الصلاة حول الكعبة، أو (ب) المراد به الحَرَم المحرم كما تقدم في حديث: "لا تشد الرحال ... " الحديث، ثم إن هذا التضعيف لا يختص بالصلاة كما صرح بمثله في مكة قال في "الإحياء" (٢): "والأعمال في المدينة تتضاعف" وذكر حديث "صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه" ثم قال: "فكذلك كل عمل بالمدينة بألف".

وصرح به أيضًا أبو سليمان داود الشاذلي من المالكية، ويشهد له ما


(أ) سقط من جـ: (لم).
(ب) هـ، جـ: (و).