للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الموصلي عن ثقات من علمائه مرفوعًا: "هذا مسجدي، وما زيد فيه فهو منه، ولو بلغ مسجدي صنعاء كان مسجدي" وهو معضل.

وله ولابن أبي شيبة عن ابن أبي عمرة قال "زاد عمر بن الخطاب في المسجد من شاميه ثم قال: لو زدنا فيه حتى يبلغ به الجبانة كان مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

وزاد يحيى: "وخبأه الله بعامر" وفيه عبد العزيز بن عمران المدني متروك (١).

ولهما عن ابن أبي ذئب -وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه المشهور- قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "لو مُدَّ مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذي الحليفة لكان هو منه" وهو معضل أيضًا، لكن ينجبر ذلك بما أشار إليه مالك، وقد سلم النووي عموم المضاعفة لما زيد في المسجد الحرام.

قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: وهو الذي يدل عليه كلام المتقدمين وعملهم وكان الأمر عليه في زمن عمر وعثمان فزادا في قبلة المسجد وكان مقامهما في الصلوات والصف الأول الذي هو أفضل ما يقام به في الزيادة قال: وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا، وما علمت سلفًا (أ) لمن خالف من المتأخرين، ونقل البرهان ابن فرحون أنه لم يخالف في ذلك إلا النووي وأن المحب الطبري (ب في الأحكام ب) نقل رجوعه عن


(أ) هـ: (سالفًا).
(ب - ب) سقط من جـ، هـ.