ضعفها أن هذا هو الأحسن أن يفعل الحلق بعد الرمي وإن لم يكن لازمًا.
وقوله "فقد حل لكم الطيب": هذا هو قول الأكثر، والخلاف في ذلك لمالك فقال لا يحل الطيب. وهو مردود عليه بهذا وغيره كما ثبت في حديث عائشة من (أ) أنها طيبت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الرمي قبل الطواف (١)، وذهب الليث إلى أنه لا يحل الصيد إلا بعد طواف الإفاضة، وهو كذلك مردود عليه بالحديث، ولا خلاف أن الوطء لا يحل ما لم يوجد التحلل الثاني، لكن المستحب ألا يطأ حتى يرمي أيام التشريق.
قال الرافعي: وفي عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج كالقبلة والملامسة وقتل الصيد قولان أحدهما أنها تحل، أما في غير الصيد فلأنهما محظوران للإحرام لا تفسدانه فأشبها الحلق والقلم، وأما في الصيد فلأنه لم يستثن في الحديث إلا النساء، والثاني: لا يحل أما في غير الصيد فلتعلقهما بالنساء، وأما في الصيد فلقوله تعالى:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}(٢) والإحرام باقٍ.
٦٠٣ - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس على النساء حلق وإِنما يُقَصّرنَ"(٣) رواه أبو داود بإسناد حسن، وقوى الإسناد أبو حاتم في "العلل"(٤) والبخاري في "التاريخ"(٥)،