للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- صلى الله عليه وسلم -: "إِذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكلُّ شيء إِلا النساء"

رواه أحمد وأبو داود (١) بإسنادٍ ضعيف.

لفظ أحمد وأبي داود: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء". وفي رواية لأحمد "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء".

وفي رواية للدارقطني: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" (٢) ومداره على الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف ومدلس، وقال أحمد: كان من الحفاظ، وقال أبو حاتم: صدوق مدلس (٣)، وقال البيهقي (٤): إنه من تخليطاته، قال البيهقي (٥): وقد روى هذا في حديث لأم سلمة مع زيادة لم يقل بها أحد من الفقهاء وهو "إذا رميتم الجمرة ونحرتم الهدي إن كان لكم فقد حللتم من كل شيء حرمتم منه إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت، فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرمًا كما كنتم أول مرة حتى تفيضوا البيت".

وذكر ابن حزم أن هذا مذهب عروة بن الزبير.

والحديث فيه دلالة على حصول التحلل بالرمي والحلق، وأنه لا بد من مجموع الأمرين، والظاهر أنه مجمع على الرمي وحده وعلى الخلاف في الحلق وحده، وأنه لا قائل بمجموع الأمرين فتحمل الرواية بالجمع مع


(١) أبو داود المناسك، باب في رمي الجمار ٢: ٤٩٩ ح ١٩٧٨ قال أبو داود: "هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه"، أحمد ٦: ١٤٣.
(٢) الدارقطني ٢: ٢٧٦ ح ١٨٧.
(٣) راجع: تقريب التهذيب ١: ١٥٢.
(٤) البيهقي ٥: ١٣٦.
(٥) البيهقي ٥: ١٣٦ - ١٣٧.