للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأَعله ابن القطان ورد عليه ابن المراق فأصاب.

والمراد أنه لا يستحب في حقهن ذلك، وأن الأفضل هو التقصير فإن فعلت الحلق أجزأ.

٦٠٤ - وعن ابن عمر - رضي الله عنه - "أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له" متفق عليه (١).

الحديث فيه دلالة على أن المبيت بمنى من واجبات الحج، وأن الترخيص إنما وقع للعباس لأجل العذر المذكور، فإذا لم يوجد العذر فلا رخصة في ذلك، وهذا مذهب الجمهور، وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد، وهو مذهب الحنفية، أنه سنة فلا يجب دم بتركه، وعلى الأول يجب الدم، وهذا الإذن للعباس - رضي الله عنه - قال بعضهم: يختص به ولا يتعدى الحكم إلى غيره، وقيل يدخل معه آله، وقيل فريقه وهم بنو هاشم، وقيل كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك ثم قيل أيضًا: يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو علمت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها، ومنهم من عمه وهو (أ) الصحيح في الموضعين، والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين، وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره؟ جزم الشافعي وغيره بإلحاق مَنْ له مال يخاف (ب) ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مرض يحتاج إلى من يقوم به ومثله


(أ) هـ: (وهذا هو).
(ب) هـ: (فخاف).