للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القرطبي: روي عن ابن عباس -ولم يثبت- أن من قدم شيئًا على شيء فعليه دم، وبلزوم الدم قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي. انتهى (١).

وفي نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظر فإنهم يقولون بذلك على الإطلاق، وإنما ذلك من تقديم الحلق على الرمي، وهو قول أيضًا للشافعي وللهادي والقاسم بناء منهم على أن الحلق تحليل محظور غير نسك، قالوا: لأنه يحرم بالإحرام فلا يجعل ما يحرم به نسكًا كالطيب، وعلى أصلهم هذا لا يجوز فعله قبل الرمي.

والحديث يدل على خلاف ذلك؛ ولعلهم يتأولون الحديث في حق الناسي والجاهل، وفي اللفظ ما يدل على ذلك بقوله: لم أشعر. ويلزم دم في تقديم الحلق على الذبح عند أبي حنيفة في حق المتمتع والقارن، وعند أحمد في حق العامد لا الناسي والجاهل، وذهب جمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل: "لا حرج"، فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معا، وقال الطحاوي: ظاهر الحديث يدل (أ) على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض، قال: إلا أنه يحتمل أن يكون قوله: "لا حرج" أي لا إثم في ذلك الفعل، وهو كذلك لمن كان ناسيًا أو جاهلًا، وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية.

وأجيب بأن وجوب الفدية تحتاج إلى دليل، ولبين ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ ذلك وقت الحاجة؛ ولأنه لو كان الترتيب معتبرًا لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة، لا سيما والوقت باقٍ كما أن من تركه في أول وقته عامدًا أو


(أ) سقط من هـ: (يدل).