للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ففي حديث ابن عباس عند البخاري ذكر الثلاثة المغايرة للحلق قبل الرمي، وعند الدارقطني من حديث ابن عباس السؤال عن الحلق قبل الرمي أيضًا (١)، وكذا في حديث جابر، وكذا في حديث أبي سعيد عند الطحاوي (٢)، وفي حديث علي عند أحمد السؤال عن الإفاضة قبل الحلق (٣)، وفي حديثه عند الطحاوي السؤال عن الرمي والإفاضة معًا قبل الحلق، وفي حديث جابر عند البخاري معلقًا -ووصله ابن حبان وغيره- السؤال عن الإفاضة قبل الذبح (٤)، وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل الطواف (٥).

وقوله "اذبح ولا حرج": أي لا ضيق عليك في ذلك، وذلك أنه لما تقرر عندهم أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، فمن فعل هذه المرتبة فقد أتى بالمشروع على صفته، وهذا مجمع عليه إلا أن بعض المالكية استثنى القارن، فقال: لا يحلق حتى يطوف لأن عليه إحرام عمرة، والمعتمر يتأخر الحلق معه عن الطواف، وهو مردود عليه بالإجماع (٦).

والحديث يدل على أنه تسوغ المخالفة بالتقديم والتأخير، وأن الحج لا ينقص ولا يختل بذلك، واختلفوا في لزوم الدم عند المخالفة، فقال


(١) الدارقطني ٢: ٢٥٤ ح ٧٨.
(٢) الطحاوي ٢: ٢٣٥.
(٣) أحمد ١: ٧٦.
(٤) ابن حبان ٦: ٧١ ح ٣٨٦٧.
(٥) أبو داود المناسك، باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه ٢: ٥١٧ ح ٢٠١٥.
(٦) انظر الفتح ٣: ٥٧١.