ناسيًا وجب عليه الفعل، وتأويلهم لقوله "لا حرج" أي لا إثم دون الفدية فيلزم لو كان صحيحًا للزم الفدية في الجميع ولا يقولون به.
قوله "فما سئل عن شيء. . . ." إلخ: رواية عند (أ) مسلم وأحمد "فما سمعته سئل يومئذٍ عن أمر مما ينسى (١) المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض، وأشباهها إلا قال: "افعلوا ذلك ولا حرج"، احتج بهذا وبقوله "لم أَشْعُر" من قال: إن الرخصة تختص بمن نسي أو جهل لا بمن تعمد.
قال الأثرم عن أحمد: إن كان جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، وإن كان عالمًا فلا لقوله في الحديث: "لم أشعر". وأجاب بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجبًا لما سقط بالسهو كالترتيب بين السعي والطواف بأنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي، وحديث أسامة الذي مر متأول بأنه السعي بعد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة مع أنه لم يقل بظاهره إلا عطاء فقال: لو لم يطف للقدوم ولا لغيره وقدم السعي قبل طواف الإفاضة أجزأه. أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، واستقوى ابن دقيق العيد قول أحمد، وقال: تختص الرخصة بما ذكر في السؤال، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الإتباع في الحج، وأيضًا فالحكم إذا رتب على وصفٍ يمكن أن يكون معتبرًا لم يجز اطراحه، وعدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة، وقد علق به الحُكْم فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمدية إذ لا تساويه، وما وقع في كلام الراوي من قوله: "فما سئل عن شيء. . . ." إلخ لا عموم فيه إذ الظاهر أن الشيء مقيد بالقرينة،