والدورة عليه، وقالا: يقال له: طَوْفَة، وفي هذا دلالة على أن المشروع إنما هو في الثلاثة الأول فلو ترك فيها لم يفعل ذلك في الأخيرة ولا دم (أ) عليه عند الهادوية والشافعية، وقال بعض المالكية: عليه دم.
وقوله "وأن يمشوا ما بين الركنين، فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمرة القضاء، وأمر به أصحابه لما كان في المسلمين من الضعف" كما قال ابن عباس إنه قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنَيْن اليمانيين ويرملوا ما بين الركنين الشاميين لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية فإذا مروا بالركنين اليمانيين مشوا على هيئتهم ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، وقد ذهب إلى العمل بهذا ابن الصباغ فقال: إن الرمل لا يكون إلا فيما بين الركنين، وأجاب الجمهور القائلون بأن الرمل من الحَجَر إلى الحَجَرِ بأن ذلك إنما كان في عمرة القضاء، وقد ذكر بسببه وهو الإبقاء عليهم، وأما في حجه - صلى الله عليه وسلم - فإنه رمل من الحَجَر إلى الحَجَر (١)، وكان متأخرًا فيكون ناسخًا ووجب الأخذ به.
٥٨٤ - وعنه قال:"لم أر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين" رواه مسلم.
قوله "يستلم": أي يمسح عليهما من السلام بمعنى التحية، شبه المسح عليهما بالمسح لليد عند الملاقاة لأجل التحية لكون الماسح عليهما