للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن السكن والبيهقي من حديث جعفر بن عبد الله، واختلف فيه، فقال ابن السكن رجل من بني حميد من قريش، وقال البزار: مخزومي، وقال الحاكم: هو ابن الحكم، ثم قال الحاكم: "ثم قال رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب يقبله ويسجد عليه ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل هذا" هذا لفظ الحاكم.

قال المصنف -رحمه الله-: وَهِمَ في قوله: إن جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم فقد نص العقيليّ على أنه غيره، وقال في هذا: في حديثه وهم واضطراب. والحديث فيه دلالة على شرعية تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه، وسيأتي الكلام على حديث عمر قريبًا.

٥٨٣ - وعنه قال: "أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين" متفق عليه (١).

الرمل بفتح الراء والميم والخبب بمعنى واحد وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى، وهو يستحب في الطواف الثلاثة من السبع ولا يسن إلا في طواف بعده سعي، وهو طواف العمرة وطواف القدوم وإذا لم يُرِد السعي بعد طواف القدوم ففيه قولان عند الشافعية أحدهما يشرع الرمل وهو الأصح والثاني لا يشرع.

وقوله "ثلاثة أشواط" بفتح الهمزة والشين المعجمة جمع شوط بفتح المعجمة، والمراد به الطوفة الواحدة، وفي هذا الإطلاق دلالة على أنه لا يكره إطلاق الشوط عليه، وقد كره (أ) الشافعي ومجاهد إطلاق الشوط


(أ) جـ، ي: (ذكره).