للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الواقدي من كتب الأم، وقال القفال المروزي من أصحاب الشافعي في كتابه شرح التلخيص في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص: لا يجوز القتال بمكة حتى قال: لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها.

قال النووي: وهذا الذي قاله غلط نبهت عليه حتى لا يغتر به، انتهى (١).

وقد ذكر الإمام المهدي عن الهادوية مثل ما قاله الشافعي أنه يجوز للإمام أن يقاتل الكفار في الحرم ويدخل إليه بغير إحرام.

ولكن ظاهر الحديث مثل قول القفال أنه لا يجوز لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخل الحرم للقتال.

وفي قوله "فإن ترخص أحد لقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك" ما يمنع أن يقاس عليه - صلى الله عليه وسلم - وتنبيه بأن ذلك من خصائصه مثل نكاح التسع وغيرها، وأما جواب عمرو بن سعيد على أبي شريح العدوي لما حدثه بهذا الحديث قصدًا منه أن يكف عن بَعْث البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير، فقال عمرو بن سعيد: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًّا بخربة أي مأمنه فهذه منابذة منه للسنة النبوية غير راجع إلى ورع يذوده عن العصبية ولم يسند ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا مفهوم آية قرآنية.

وقوله "فلا ينفر صيدها" التنفير هو الإزعاج والتنحية من موضعه وإذا حرم التنفير فبالأولى الإتلاف، ويلزم في غيره فدية صدقة بمقدار التنفير أقلها كف من الطعام، وأكثرها نصف صاع، وعن الهادي إذا حمله إلى


(١) شرح مسلم ٥٠٢:٣.