للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صلح لم يقيد التأمين بدخول دار أبي سفيان وإغلاق من أراد الكف عن المنابذة داره عليه، فلما قصد التأمين دل على أن ما عدا باقٍ على المنابذة والمحاربة، واحتج أيضًا بقوله تعالى: {ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار} (١) وقوله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم} (٢)، وقوله تعالى: {وأخرى لم تقدروا عليها} (٣) وهي غنائم مكة، والآيات غير ظاهرة فيما (أ) ادعاه، وقال الماوردي: أسفلها دخله خالد عنوة وأعلاها دخله الزبير صلحًا، ودخل النبي - صلى الله عليه وسلم - من جهينة فصار حكم جهينة المغلب، وقوله" وإنها لا تحل لأحد بعدي" فيه دلالة على أنه لا (ب) يجوز القتال في الحرم.

قال الإمام أبو الحسن الماوردي البصري صاحب الحاوي من أصحاب الشافعي في كتابه "الأحكام السلطانية": من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله، وإن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء ما قال.

وقال جمهور الفقهاء: يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال، لأن قتال البغاة من حقوق الله -تعالى- التي لا يجوز إضاعتها فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها هذا كلامه، وما نقله عن جمهور الفقهاء هو ما نص عليه الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" من كتب الأم، ونص عليه الشافعي أيضًا في آخر كتابه المسمى بسير


(أ) هـ: (بما).
(ب) سقط من هـ: (لا).