للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إنما هو لأجل الزينة وإن لم يكن ثم رائحة.

وقال الشافعي: إذا أصاب الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة جالسة لبسه. فجعل العلة في ذلك الرائحة، ويحتج بحديث ابن عباس أخرجه البخاري قال: "انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي (أ) تردع على الجلد" (١) والردع بالراء المهملة والعين المهملة أيضًا هو أثر (ب) الطيب الذي يلزق. يظهر أن العلة هو الطيب كالزينة، وبقول الشافعي قال الجمهور مع أنه قد روي في حديث ابن عمر ما يدل على ذلك وهو في رواية أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث زيادة: "إلا أن يكون غسيلا" أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في "مسنده" (٢) عنه، وقد روى الطحاوي أن يحيى بن معين أنكره على الحماني فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزدي قد كتبته عن أبي معاوية وقام في الحال، فأخرج له أصله فكتبه عنه يحيى بن معين، انتهى (٣). وهي رواية شاذة لأن أبا معاوية وإن كان متقنًا لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال، قال أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله، ولم يجيء بهذه الرواية غيره، انتهى.

والحماني ضعيف، وعبد الرحمن الذي تابعه فيه مقال، واستنبطت الشافعية من ذلك منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران، وعن المالكية


(أ) جـ: (الذي).
(ب) جـ: (هو من الطيب).