للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خلاف في ذلك، وقالت الحنفية: لا يحرم لأن المراد من اللبس إنما هو التطيب، والآكل لا يعد متطيبًا، وفي البحر ما لفظه: ومن المحظورات التطيب إجماعًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما مسه ورس ... " الخبر. ولبس المبخر والمطيب والجلوس عليه لا بحائل مانع عن وصول الطيب جسمه إذ هو كالتطيب، فإن انقطع ريح الطيب فالمكث حتى لا (أ) يظهر بحال لي يضر التماسه إذ المحرم الريح، ولا يجوز الاحتقان بالطيب ولا جعله في مأكول أو مشروب ما لم يستحل.

أبو حنيفة: لا فدية إذ استحال بالطبخ، قلنا العبرة بالريح أحد أقوال الشافعي، وبالجرم، ولا وجه له. مسألة: وما يتخذ منه الذرور كالصندل والمسك يحرم التماسه إجماعًا. إذ نص على الورس والزعفران، وهذه أبلغ، وما لا يتخذ منه ولا ينبت الطيب كالخزامي والمرزنجوش والنرجس لم يحرم الهادي وأبو حنيفة والشافعي، وكذا الفواكه كالتفاح، ابن عمر والهادوية والشافعي وما ينبت ولا ذرور منه كالريحان والمنثور حرم شمه إذ هو طيب، عثمان والناصر وأبو حنيفة يجوز إذ لا ذرور منه كالعرار، قلنا اتخذ للطيب فهو كالورد، ومذهب الهادوية والإمام يحيى: لكن لا فدية لشبهه بالفاكهة، أحد قولي الشافعي تجب، وفي البنفسج قولان: يحرم، إذ هو طيب أحد قولي الشافعي لا إذ يجفف للدواء، قلنا: اتخذ منه الذرور فأشبه الورد، الإِمام يحيى ومذهب الهادوية وأبو حنيفة، وأما الحناء فطيب فلا يشم ولا يختضب به لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ("الحناء طيب ... " الخبر، فمن فعل فذا. الشافعي: ليس بطيب إذ اختضبت به (ب) أزواجه - صلى الله عليه وسلم - محرمات (١)،


(أ) جـ: (لم).
(ب) هـ: (اخبضبت به).