للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحديث، نقل ذلك عنه (أ) البيهقي في "المعرفة"، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية (ب)، حتى قال البيهقي في "الخلافيات": هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في صحتها، فوجب العمل بها، ثم ساق سنده إلى الشافعي قال: "كل ما قلت وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه فخذوا بالحديث (جـ) ولا تقلدوني".

وذهب إلى هذا المؤيد بالله، وذهب الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة وزيد بن علي والهادي والقاسم إلى أنه لا يصام عن الميت، وإنما الواجب الكفارة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "منْ مات وعليه صيام فَليُطْعم عنه مكان كل يوم مسكين"، وأخرجه الترمذي عن ابن عمر مرفوعًا (١)، وقال: غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر.

وأخرجه ابن ماجه (٢) مرفوعًا أيضًا وفي إسناده وهم (٣)، وقال الدارقطني: المحفوظ وقفه على ابن عمر، وتابعه البيهقي على ذلك.

وأخرج البيهقي عن عائشة "أنها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم، قالت: تطعم عنها" (٤). وعنها أيضًا أنها قالت: "لا تصوموا عن موتاكم،


(أ) هـ: عن.
(ب) هـ: الشافعي.
(جـ) هـ: الحديث.