للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأطعموا عنهم" (١).

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال في رجل مات وعليه رمضان قال: "يطعم عنه ثلاثون مسكينًا" (٢).

وروي النسائي عن ابن عباس قال: "لا يصوم أحد عن أحد" (٣).

قالوا: لقد أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه من صيام الولي، قالوا: وهو أيضًا موافق لسائر العبادات التي لا يقوم بها مكلف عن مكلف، والحج مخصوص بدليله، والحديث الصحيح المروي عن عائشة وعن ابن عباس يقضي عنه بأن المراد من قوله "صام عنه وليه". أي: فعل عنه ما يقوم مقام الصوم، وهو الإطعام، وهو نظير قوله: "التراب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء" (٤) فسماه وضوءًا لما قام مقام الوضوء، كذا قال الماوردي.

ويُجَاب عنه بأن ذلك مَجَاز بغير دليل عليه، والحنفية يقضوا عنه بمخالفة الراوي لما رواه كما عرفت عن عائشة وابن عباس وهي قاعدة مقررة لهم في الأصول، والجواب عنهم بأن الصحيح العمل بما روي لا بما رأى؛ لأن ذلك يكون بالاجتهاد، فقد يظن غير الناسخ ناسخًا ونحو ذلك، ومبنى الرواية على العدالة والضبط فقط.

ويجاب عن ذلك بأن حديث عائشة متفق عليه مخرج في الصحيحين، وكذلك حديث ابن عباس بزيادة التعليل وهو: "فدين الله أحق أن يقضى" (٥)، وحديث ابن عمر قد عرفتَ ما فيه، والآثار عن عائشة وابن


(١) المرجع السابق.
(٢) الذي في مصنف عبد الرزاق ٤: ٢٤٠ ح ٧٦٥٠ بلفظ: " .... يطعم عنه ستون مسكينًا".
(٣) النسائي الكبرى الصوم (كما في تحفة الأشراف ٥: ٨٠ ح ٥٨٨٦).
(٤) انظر: نصب الراية ١: ١٤٨.
(٥) البخاري الصوم، باب مَنْ مات وعليه صوم ..... ٤: ١٩٢ ح ١٩٥٣.