للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالفطرْ" وقد وصل الرواية أحمد وابن حبان بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا نودي للصلاة (أصلاة الصبح أ) وأحدكم جُنُب فلا يصُم يومه" (١)، ورواية ابن عبد الله بن عمر وصلها عبد الرزاق، وقد اختلفَ على الزهري في اسم ابن عبد الله هل عبد الله مكبرًا أو مصغرًا، وأجابَ الجمهور بأن ذلك منسوخ، وأن أبا هريرة حدث به ولم يعلم النسخ، ثم لما روي له حديث عائشة وأم سلمة رجع عن ذلك وأفتى بقولهما.

وأخرج النسائي أنه قال: هي أمي عائشة (ب) أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - منا" (٢)، وزاد ابن جريج في روايته: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك.

وروى ابن أبي شيبة (٣) من طريق قتادة عن سعيد بن السيب أن أبا هريرة: رجع عن فُتْيَاه مَنْ (جـ) أصبح جنبًا فلا صوم له، وفي رواية للنسائي فقال أبو هريرة: "هكذا كنت أحسب" (٤)، وفي رواية البخاري والنسائي (٥) وغيرهم أن أبا هريرة روي ذلك بواسطة الفضل بن العباس،


(أ، أ) سقط من: هـ.
(ب) جـ، هـ: (هي أمي -أي- عائشة).
(جـ) هـ: لمن.