للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الشافعي لا تجب فيما عدا الذهب والفضة للحديث، ويجاب عنه بأن الحديث أخرجه البيهقي.

[وفي إسناده عبد الله بن سعيد (١)، وتابعه حبان بن علي، وعبد الله متروك، وحبان ضعيف] (أ).

وقال أبو حنيفة (٢): لا يجب إلا في المنطبع فيخرج الكحل ونحوه لتخصيصه الذهب والفضة فقِيْسَ المنطبع، وذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه (٢) إلى أنه لا يعْتَبَرُ النِّصَاب لعموم الدليل، وذهب الشافعي وأصحابه، ومالك، وأحمد، وإسحاق إِلِى اعتبار النصاب قالوا: لقوله، - صلى الله عليه وسلم -،: "ليس فيما دُوْنَ خمس أوَاق صَدَقَة" ولم يفصل.

والجواب بأن الظاهر من الصدقة هو الزكاة فلا يتناول الخمس، وهو محل احتمال إذ الخُمْس له حُكم الزكاة في كونه واجبًا لمصرف مخصوص فلا تعد في تناول الصدقة له، وذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه والزهري وقول للشافعي إلى أن الواجب في المعدنِ الخمس لقوله: "وفي الركاز الخمس"، وذهب أحمد وإسحاق وقول للشافعي إلى وجوب ربع العشر قالوا: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي الرقة ربع العشر" ولم يفصل، ويقاس غيرها عليها، [ولحديث بلال بن الحارث الآتي قريبًا، والجواب] (ب) مثل الطرف الأول ولا يعتبر الحول عند العترة وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي إذ


(أ) بحاشية الأصل.
(ب) حاشية الأصل.