للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير مِلْك لأحد.

وقال الحسن البصري: "ما كان من رِكَاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان في أرض المسلم ففيه الزكاة" أخرجه البخاري تعليقًا (١)، قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا فرق هذه التفرقة غير الحسن، وقال أبو حنيفة: الركاز المعدن، وإليه ذهب الثوري، واختاره المهدي، واحتج له بقول العرب: أركز الرجلُ إذا أصاب ركازًا، وهي قِطعَ من الذهب تخرج من المعادن، وقول مالك والشافعي هو الأولى هنا بقرينة العَطْف على المعدن، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "العجماء جُبَار، والمَعْدِن جُبَار، وفي الركاز الخمس".

واعلم أن في الرِكاز على القولين الخلاف في قدر ما يؤخذ واعتبار الحَوْل والنِّصَاب وعَيْن ما تجب فيه ذلك، فعلى القول بأنه المعادن ذهب القاسم والهادي وأحد قولي الشافعي إلى وجوب الخمس في كل معدن (٢)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الركاز ما نَبَتَ مع الأرض" أخرجه البيهقي عن أبي هريرة (٣)، واستثنى المؤيد بالله الملح والنفط، والقار (٤)، لقوله، - صلى الله عليه وسلم -: "الركاز الذهب والفضة".

[جوابًا لسؤال مَنْ قال: ما الركاز يا رسول الله (أ)؟]

فخرجت الثلاثة، ولأنها ماء منعقد ولا خمس في الماء.

ويرد عليه أن قوله: "ما نبت مع الأرض" تعمها، وأحد قولي


(أ) بحاشية الأصل.