للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

لم يفصل الدليل، مالك وأحد قولي الشافعي يعتبر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" والجواب مثل ما مر ولا يعتبر إسلام الواجد عند العترة وأبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي وذهب مالك وأحد قولي الشافعي والعراقيون والثوري والأوزاعي بل حكمه حكم الزكاة، فيشترط الإسلام إذ هو واجب في نام كالزرع والجواب بأنه لم يزرع فكان غنيمة كالفيء.

وعلى كون المُرَاد بالركاز الدفين ففيه تفصيل وخلاف، فذهَبتْ الهادوية إلى أنه إنْ وُجِدَ في دار الإسلام فلُقَطَة، وقال أبو حنيفة: إنْ وجد في دار فلصاحبها ولا خُمس إذ هو أحق حيث لم يكن ضربه الإسلام بل جهل حالها، أو كان ضربه كفر وملكه الإمام عقيب الفتح، وإنْ كان في دار الحرب فغنيمة.

وعند أبي حنيفة لا خمس فيه لأنه وجده في موضع لم يظهر عليه المسلمون ولم يزحفوا عليه بخيل ولا ركاب.

وعند الشافعي إنْ كان في موات دار الحرب فغنيمة ولا خمس، وعنه يخمس والباقي له ولجيش الإمام، وعند الهادوية وعن الشافعي أن آلة الذهب والفضة إن وجدت فكالركاز، وعنه بل لُقَطَة، وأما المنبوذ على وجه الأرض فله حكم الدار مطلقًا.

٤٧٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في كنز وَجَدَه رجل في خربة: "إِنْ وجدته في قرية مسكونة فعرِّفْه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس" أخرجه ابن ماجه بإسنادٍ حسن (١).


(١) الشافعي في الأم ٢: ٣٧، وأخرجه أبو داود اللقطة، باب اللقطة ح ا ١٧، وأبو عبيد في =