للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

والحديث يدل على أنه إذا نوى المالكُ بشيءٍ من ماله البيع أو كان من ابتدائه معدودًا لذلك صار للتجارة، فتجب فيه الزكاة، وهو المتبادر من قوله "نعدّه للبيع"، وقد ذهب إلى هذا الأخير العترة وأكثر الفقهاء (١)، واشترطوا أن يكون ابتداء الملك بالاختيار، وهو يتبادر من قوله "نعده"، وذهب أحمد وإسحاق والكرابيسي إلى أنه يصير للتجارة إذا نوى به البيع (٢)، وإن لم يكن كذلك قالوا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لكل امرئ ما نوى" ولكنه عام والحديث المذكور خاص، والله أعلم.

٤٧٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وفي الركاز الخمس" متفق عليه (٣).

الركاز: عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المَعَادِن، والقولان تحتملهما اللغة لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي: ثابت، يُقَالُ: ركزه يركزه ركزًا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز، والركاز وهو بكسر الراء وتخفيف الكاف وبعده زاي (٤)، وصرح مالك كما رواه عنه أبو عبيد في كتاب "الأموال" (٥)، وهو دفين الجاهلية بكسر الدال وسكون الفاء، قال: وأما المعدن فإنه بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حين يُحْصَدُ، ومثله قال الشافعي كما أخرج البيهقي في "المعرفة" من طريق الربيع قال الشافعي (٦):


(١) البحر ٢: ١٥٥.
(٢) وحال عليه الحول وبلغ النصاب مالكًا له (الكافي ١: ٤٢٣).
(٣) البخاري الزكاة، باب في الركاز الخمس ٣: ٣٦٤، مسلم الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ٣: ١٣٣٤ ح ٤٥ - ١٧١٠.
(٤) النهاية في غريب الحديث ٢: ٢٥٨.
(٥) الأموال: ٤٢٤.
(٦) الأم ٢: ٣٧.