للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

متقوي بآثارٍ: أخرج مالك عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب فلا يُخْرجُ منه الزكاة (١).

وأخرج مالك والشافعي عنه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة "أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة" (٢).

وعن جابر أخرج الشافعي أنه سأله رجل عن زكاته فقال: "زكاته عاريته" (٣) ورواه البيهقي أيضًا، وروى الدارقطني عن أنس وأسماء بنت أبي بكر مثل ذلك (٤).

وقوله: في الحديث "مِسكتان" بكسر الميم وتحريك السين بالفتح مثنى مسكة، وهي أسورة من ذبل أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك أضيفت إلى ما هي منه، فيقال من ذهب أو فضة أو نحوهما.

والأوضاح: حلي مِن الدراهمِ الصحاح أو الفضة.

٤٧١ - وعن سمرة بن جُنْدب - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع" رواه أبو داود (٥)، وإسناده لين، وأخرجه الدارقطني والبزار، وهو من حديث سليمان بن سمرة، وفي إسناده جهالة (٦).


(١) مالك ١٧١، الأم ٢: ٣٥.
(٢) مالك ١٧٠، الأم ٢: ٣٤.
(٣) الأم ٢: ٣٥ عن عمرو بن دينار: سمعت رجلًا يسال جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال جابر: ....
(٤) الدارقطني ٢: ١٠٩.
(٥) أبو داود الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة ٢: ٢١١ ح ١٥٦٢، الدارقطني الزكاة، باب سقوط زكاة مال التجارة، وسقوطها عن الخيل والرقيق ٢: ١٢٧.
(٦) قال الذهبي في الميزان: "جعفر بن سعد بن سمرة عن أبيه، وعمه سليمان بن موسى له حديث في الزكاة عن ابن عم له .... "، قال الذهبي: "ولكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم". ٤٠٧:١ - ٤٠٨.