للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

روى حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من أربع طرُقٍ (١)، ورواه (أ) عن ابن عمر من طريق عمرو بن شُعيب عن ابن عمر، وروي من فعل ابن عباس، ومن فعل أهل المدينة الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة لا يغير ذلك عليهم.

وظاهر هذا الاحتجاج جواز الجمع من غير عذر واحتجاج القاسم قريب من هذا إلا أنه قال: إن هذه الأوقات لمن صلى وحده، أو كانت به علة أو شُغل من الأمور والأمراض مشغلة، قال: وأما أوقات المساجد لعامريها واجتماع أهلها فيها فآخره فيما ذُكِرَ للظهر مِنْ أن يصير ظل كل شيء مثله، وللعصر من أن يصير ظل كل شيء مثليه، ذكر هذا في كتاب "صلاة يوم وليلة"، وروي عنه في "الوافي" أنه قال: صلوا كما تصلي العامة في المساجد، فإن أوقاتها مثل ما يصلون وكلما عُجل فهو أفضل، وذكر في الفرائض والسنن ما لفظه: ليس للناس تأخيرها متعمدين، ولسنا لمن فعل ذلك إذا لم يكن معتلًا بحامدين. انتهى.

وروي عن الهادي مثل هذا وأنه لما بلغه أن أهل طبرستان لا يصلون العشاءين إلا قرب الصبح أنكر عليهم ولم يرخص في ذلك إلا لِعُذرٍ أو علة، وروي هذا عن جده القاسم، ولا يخفى عليك خصوص الدعوى وعموم الاحتجاج من وجهٍ [وأنَّ جمع التقديم لم يكن في شيء من ذلك له مستروح، وغاية الأمر التأخير، ويحتمل أن يكون ذلك مسقطًا للقضاء


(أ) في هـ: وروي.