للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والفراغ منها، وافتتاح الثانية، ويجوز ذلك لمن يمشي إلى الجماعة في غير كن بحيث يلحقه بلل المطر.

وقال به الجمهور في الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وخصه مالك بالمغرب والعشاء ذكره النووي (١)] (أ).

واحتج الهادي على ذلك بأدلة منها حديث ابن عباس في جَمْع النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر، لروي عن ابن عمر مثل ذلك إذا جَدَّ به السَّير، ورواه عن فعْل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا كلامه في "الأحكام"، وفي "المنتخب" احتج بقوله تعالى: {قم الليل إِلا قليلا ..} (٢) إلى آخر الآيات، وذكر أن هذه الآيات في صلاة الفريضة، قال: بقرينة اقترانها بالزكاة، وأخرج عن عبد الرزاق (٣) عن ابن جريج عن عطاء قال: لا تفوت صلاة النهار: الظهر والعصر حتى الليل، ولا تفوت صلاة (ب) المغرب والعشاء حتى النهار، ولا يفوت الصبح حتى تطلع الشمس.

قال: وروى عبد الرزاق (٤) عن ابن جريج قال: كان يقول: لا يفوت وقت الظهر والعصر حتى الليل، ولا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر، ولا يفوت الصبح حتى تطلع الشمس. إلى أن قال: فهذه أخبار صحيحة موافقة لكتاب الله، ثم قال: وهذا قول ثابت وهو قول جدي القاسم، قال: والدليل على ثباته: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة بالمدينة، من غير سفرٍ ولا خوف ولا مطرٍ"، ثم


(أ) بهامش الأصل.
(ب) زاد في هامش هـ: الليل.