للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد أخذ بهذا الظاهر وجَوّزَ (أ) الجمع بين الصلاتين في الحضر تقديمًا وتأخيرًا لغير عذر الإمامية وأحد قولي الناصر وأحد قولي المنصور بالله والمهدي والمتوكل (١)، وهو مرويّ عن علي رضي الله عنه وعن زيد وعن الهادي لم إلا أن المنصوص للهادي في "الأحكام": أنه إنما يجوز الجمع تقديمًا وتأخيرًا لمن كان مسافرًا أو معذورًا أو مشغولًا بطاعة أو بشيء (ب) من أمر الله، أو مرض أو خوف، قال: فله أن يجمع بين الظهر والعصر بعد زوال الشمس إلى غروبها، وبين المغرب والعشاء بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وحكي الهادي هذا عن جده القاسم، وخرج له السيد أبو طالب أن المشغول ببعض المباحات له الجمع أيضًا قياسا على المسافر، فإنَّ السفر قد يكون مباحا, وجاز معه الجمع، قال: وكذلك المستحاضة ونحوها [وجوَّزَ أحمد بن حنبل وإسحاق الجمع للمريض (٢) مطلقًا، واختاره بعض الشافعية، والمشهور عند الشافعي وأصحابه المنع (٣) وعند الشافعية يجوز الجمع للمطر في وقت الأولى (٤)، ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح لعدم الوثوق بالبقاء بشرط (أ) وجوده (د) عند الإحرام بالأولى،


(أ) في هـ: وجواز.
(ب) في هـ: شيء.
(جـ) في الأصل، جـ: شرط.
(د) زاد في هـ: عند الإمام.