للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِم، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ» (١). وكذلك لا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن بثيابه.

١١ - «السقط، وهو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرًا كان أو أنثى إذا بلغ أربعة أشهر غسل، وكفن، وصلي عليه؛ لأنه بعد أربعة أشهر يكون إنسانًا.

١٢ - يشترط أن يكون الماء الذي يُغسل به الميت طهورًا مباحًا، وأن يغسل في مكان مستور، ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت» (٢).

وقد وردت أحاديث في غسل الميت كثيرة، فمن ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ


(١) صحيح البخاري برقم ١٣٤٣.
(٢) الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ص ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>