للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلمة السابعة والعشرون

من أحكام الرضاع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..

فهذه كلمة مختصرة عما يحرم نكاحه من النساء بسبب الرضاع، أردت بها التنبيه على ما سواها، ومن أراد التفصيل فعليه الرجوع إلى كتب الفقهاء.

قال تعالى في سياق المحرمات من النساء: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء:٢٣]. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (١). وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ابنة حمزة: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ» (٢).


(١). صحيح البخاري برقم ٢٦٤٥، وصحيح مسلم برقم ١٤٤٧.
(٢). صحيح البخاري برقم ٥١٠٠، وصحيح مسلم برقم ١٤٤٧ واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>