للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء، وليس لامرأة غسل ابن سبع سنين فأكثر، ولا لرجل غسل ابنة سبع سنين فأكثر» (١).

٨ - «يستحب للغاسل إذا فرغ أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، فإن لم يغتسل فلا حرج عليه» (٢)، لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لم يغتسل (٣).

٩ - «الأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل؛ لأنه حكم شرعي له صفة مخصوصة لا يتمكن من تطبيقها إلا عالم بها على الوجه الشرعي، لا سيما إذا كانوا من أهله وأقاربه؛ لأن الذين تولوا غسله - صلى الله عليه وسلم - كانوا من أهله، كعلي - رضي الله عنه - وغيره، وأولى الناس بغسله وصيه الذي أوصى أن يغسله، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه» (٤).

١٠ - شهيد المعركة لا يغسل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ


(١) الإجماع ص ٥٠، والملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (١/ ٣٠١).
(٢) من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ص ٨٧ - ٨٨، والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ص ١١٢ - ١١٣ لمجموعة من المشايخ تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية.
(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٧٢)، وصححه الألباني - رحمه الله - في أحكام الجنائز ص ٧٢.
(٤) الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (١/ ٣٠٠)، والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ص ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>