للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ» (١).

٦ - الغاسل مؤتمن على الميت، فلا ينبغي أن يمكن أحدًا من الحضور عنده إلا من يحتاج إليه لمساعدته في تقليب الميت، وصب الماء ونحوه.

٧ - لا يغسل الرجل المرأة إلا أن تكون زوجته، ولا المرأة الرجل إلا أن يكون زوجها، إلا من هو دون سبع سنين، فيغسله الرجل والمرأة سواء كان ذكرًا أم أنثى، لحديث عائشة - رضي الله عنها -: «لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَّلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُ نِسَائِهِ» (٢). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «لَوْ مِتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ» (٣)، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق.

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المرأة تغسل الصبي الصغير؛ لأنه لا عورة له في الحياة، فكذا بعد الموت، ولأن إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسله


(١) مستدرك الحاكم (١/ ٦٧٧) برقم ١٣٤٧؛ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال العلامة الألباني - رحمه الله - في كتاب الجنائز ص ٦٩: وهو كما قالا. وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الدراية برقم ١٤٠: إسناده قوي.
(٢) جزء من حديث في سنن أبي داود برقم ٣١٤١، وحسنه الشيخ الألباني - رحمه الله - كما في الإرواء برقم ٧٠٢.
(٣) سنن ابن ماجة برقم ١٤٦٥، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - كما في إرواء الغليل (٣/ ١٦٠) برقم ٧٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>