للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥٠)} [المائدة: ٥٠]. ولا يبعد أن يكون بفعله هذا داخلًا في عموم تعدي حدود الله، وعدم الرضا بما فرضه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

«وقد أنكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - هذا الوقف في ثلاث رسائل، وسماه: «وقف الجنف والإثم»، وسبب تأليف الشيخ لهذه الرسائل، ما كان معهودًا عند أهل نجد من الوقف على الذرية باستثناء أولاد البنات، حيث أبان ما في هذا الوقف من الظلم؛ لأنه يُعد تقسيمًا للإرث على مقتضى الهوى، وفرارًا من قسمة الله تعالى، حيث يريد الرجل أن لا ترث امرأته، أو لا يرث أولاد بناته من بناته إذا توفين بعده، بل يبقى المال في أولاده الذكور فقط وأولادهم ما داموا في صلبه» (١).

تنبيهات:

«أن أفضل الوقف ما كان أنفع للمسلمين: فقد يكون الوقف على تعليم العلم أنفع وأهم في بعض الأزمان، وقد يكون الوقف على الجهاد في سبيل الله أنفع وأهم، وقد يكون


(١). أوضاع الأوقاف في نجد قبل الدعوة الإصلاحية، وموقف الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - منها، د. أحمد بن عبدالعزيز البسام - رحمه الله - ص ١٧، مجلة الدارة، العدد (١) السنة ٢٤ عام ١٤١٩ هـ. وانظر وقف الجنف في الفقه الإسلامي- تطبيقات على الوقف الذري، ووقف الرجل لكل ماله، د. عدنان بن جمعان الزهراني.

<<  <  ج: ص:  >  >>