الوقف على إطعام الطعام، وسقيا الماء أنفع، وذلك بحسب الأحوال، والظروف، والأزمان، والأماكن.
أن ما أُوقف لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه خرج من ملك الواقف إلى ملك الله تعالى.
أنه لا يحق للواقف الرجوع في وقفه؛ لأنه خرج من ملكه إلى ملك الله تعالى.
كل ما جاز بيعه جاز وقفه، بشرط دوام الانتفاع، كالعقار، والحيوان، والسلاح، والأثاث، وأشباه ذلك، وأما ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام والشراب، فلا يوقف.
أهمية توقيف الوقف وإثباته لدى الجهات المختصة، أو الإشهاد عليه وعدم إهماله أو تركه مما يتسبب في ضياعه أو التعدي عليه.
أن على الناظر واجبات مهمة، كتنمية مال الوقف، وأداء ديونه، وتحصيل ريعه، وتنفيذ شرط الواقف.
أن اعظم الصدقات والأوقاف سقيا الماء، فقد ورد في سنن أبي داود من حديث سعد بن عباده أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:«الْمَاءُ»، قَالَ: فَحَفَرَ بِئْرًا، وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ (١).
(١). برقم ١٦٨١، وصححه الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣١٥) برقم ١٤٧٤.