للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمرفق به عريضة محمد بن زيد الخواجي حول استفتائه عن حكم تصرفه في أملاكه وعقاراته التي أوقفها في حياته على ورثته، وأولاد ابنه زيد وبنات أخيه، وكذا وثيقة الوقفية التي بقلم محمد بن أحمد الحازمي المؤرخة في ١٨/ ٣/١٣٧٧ هـ، وبتأمل الجميع ظهر عدم صحة هذه الوقفية لأمور:

أولًا: أن هذا مخالف لما درج عليه السلف في أوقافهم؛ لأنه لم يعرف عن أحد منهم أنه فعل مثل هذا، قال الميموني: سُئل أحمد عن بعض المسائل في الوقف، فقال: ما أعرف الوقف إلا ما ابتغي به وجه الله، وقال أيضًا: أحب إلي أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله، وقال القاسم بن محمد لمن سأله عن وصايا العباس بن عتبة: انظر ما وافق الحق منها فامضه، وما لا فَرُدَّ، فإن عائشة - رضي الله عنها - حدثتني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيه أَمْرُنَا هَذَا فَهُوَ رَدٌّ» (١).

ثانيًا: أن فيه حجرًا على الورثة، وتضييقًا عليهم، ومنعًا لهم من التصرف في ميراثهم الذي فرضه الله لهم، فهو يقصد بهذا منعهم من بيعه والتصرف فيه بالهبة، وغير هذا من أنواع التصرفات، مع أن الله أباح لهم ذلك، فهو من تخوفه الفقر على ورثته يريد أن يتصرف تصرفًا أحسن ممّا شرعه رب العالمين،


(١). صحيح مسلم (١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>