للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشاعر مدير الكلية الحربية السعودية، فقد جرى الاطلاع على خطابكم الوارد إلينا مشفوعه الاستفتاء الموجه إلينا من الملازم أول مهدي الرافدي، أن رجلًا قضى نحبه بعد أن أوقف جميع تركته على أولاده الذكور والإناث، وما تناسل من الذكور دون الإناث، ثم أبناء السبيل. ونفيدكم بأن هذا الوقف باطل لأمرين:

الأول: أنه جميع تركته وهو لا يتصرف إلا في ثلثها، ثبت أن رجلًا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق ستة أعبد عن دبر، ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم وجزأهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال فيه قولًا شديدًا (١)، وفي رواية أنه قال: «لَوْ حَضَرْتُهُ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ» (٢). اهـ. فلا تنفذ إلا ثلث التركة المذكورة.

الثاني: أنه حرم بذلك بقية الورثة، إن كانوا كالزوجة والأب والجد والأم والجدة، مع ما في هذا الوقف من الجنف، والظاهر فيه حرمان أولاد البنات مما يستحقونه من أمهاتهم المستحقات في هذا الوقف» (٣).

كما جاء في الفتوى رقم ٢٨٦ من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا سلمه الله: فقد وصل إلينا كتابك (٤)،


(١). صحيح مسلم برقم ١٦٦٨.
(٢). سنن أبي داود برقم (٣٩٥٨، ٠٣٩٦).
(٣). رقم الخطاب ٨٨١ بتاريخ ١٦/ ٥/١٣٨٢ هـ.
(٤). رقم ٥٢١ وتاريخ ٢٩/ ٩/١٣٧٦ هـ، وملحقه برقم ١٥٤ وتاريخ ١٧/ ١/١٣٨٠ هـ وملحقه برقم ٧٤٢ وتاريخ ١/ ٦/١٣٨٠ هـ. .

<<  <  ج: ص:  >  >>