للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومصارفه، سواء كانت مؤسسات، أو أفراد معينين بأشخاصهم، كما في الوقف على الذرية والقرابة، أو كانوا معينين بأوصافهم كالفقراء، أو المساكين، أو طلبة العلم، أو حفاظ القرآن الكريم، وقد يكون الوقف على جهات كالجمعيات الخيرية، أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم، أو مكاتب الدعوة إلى الله .. أو نحو ذلك.

الركن الثالث: المال الموقوف: سواء كان عقارًا ثابتًا، كالعمائر، والدور، والمحلات، والأسواق، أو كان منقولًا كالدراهم، والأموال، والمصاحف، والكتب، والأثاث .. وغيرها.

الركن الرابع: وهو الصيغة الوقفية: وهي اللفظ الذي يدل على إرادة الوقف، سواء أكانت صريحة كأن يقول (وقفت، وحبست، وسبلت) أو كنائية وغير صريحة كنحو (تصدقت، وحرمت، وأبّدت) لكن يشترط نية الواقف في الصيغ الكنائية، أو اقترانها بأحد الألفاظ الصريحة» (١).

أما بالنسبة للوقف الذري (٢)،

فقد صدرت فتاوى فيه من أهل العلم، جاء في فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - مفتي الديار السعودية سابقًا ما نصه: «من محمد بن إبراهيم إلى القائد علي


(١). مجالس الوقف، للشيخ عبد الله الحميدي ص ٢٥ - ٣٣ بتصرف.
(٢). أي: على الذرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>