للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها (١).

وإن أقر لوارثٍ فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطلٌ، وإن أقر لغير وارثٍ أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثًا (٢).

وإن أقرت امرأةٌ على نفسها بنكاحٍ ولم يدعه اثنان: قبل (٣).

وإن أقر وليها المجبر بالنكاح، أو الذي أذنت له: صح.

وإن أقر بنسب صغيرٍ أو مجنونٍ مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، فإن كان ميتًا ورثه (٤).

وإذا ادعى على شخصٍ بشيءٍ فصدقه: صح.

فصلٌ

إذا وصل بإقراره ما يسقطه؛ مثل أن يقول: (له علي ألفٌ لا تلزمني) - ونحوه -: لزمه الألف (٥).


(١) فإن أتى ببينةٍ أو أقرت هي بما أقر به الزوج فإن إرثها يسقط.
(٢) القول الثاني - وهو المذهب -: أن العطية كالوصية ... ، والأرجح أنها كالوصية.
(٣) معلومٌ أن هذا الحكم إذا لم يكن هناك بينةٌ، أما إذا وجدت بينةٌ لإحداهما فهي لصاحب البينة.
(٤) إن وجدت قرينةٌ تدل على أنه متهمٌ فإنه لا يرثه، وإلا ورث.
(٥) فإن أقام بينةً على أنه له عليه ألفٌ، وأنه أوفاه إياه - أو ما أشبه ذلك - بحيث يصح قوله: (لا تلزمني)، ويكون قوله: (له علي ألفٌ) باعتبار أول الأمر، وقوله: (لا تلزمني) باعتبار ثاني الحال ... ؛ فإنه يقبل.

<<  <   >  >>