فالصواب - بلا شك -: أنه متى ثبتت العنة - ولو طارئةً - وعلم أنها لن تعود شهوة النكاح فإن لها الفسخ، أما إذا كانت العنة أمرًا طارئًا يزول فإننا لا نمكنها من الفسخ؛ لعدم اليأس من قدرته على الجماع. (٢) ظاهر كلام المؤلف أن الفتق عيبٌ ولو أمكن إزالته. ونحن نقول: إذا لم يمكن إزالته إلا بعد عمليةٍ طويلةٍ فهو عيبٌ ... ، لكن إذا كان الطب قد ترقى وقالوا: (هذا سهلٌ، يزول خلال أسبوعٍ)؛ فظاهر كلامهم في كتاب البيوع أنه إذا زال العيب سريعًا في السلعة فلا خيار، فيقال: هذا كذلك. وقد يقال: هناك فرقٌ؛ لأن تصور الزوج أن امرأته أجرت عمليةً في هذا المكان سوف يمنعه من كمال اللذة، وعليه نقول: هو عيبٌ ولو أمكن إزالته.