عن نافع عن ابن عمر , أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا " , قوله قال (في غزوة خيبر) قال الداودي: أي حين أراد الخروج , أو حين قدم.
وتعقبه ابن التين. بأن الصواب أنه قال ذلك وهو في الغزاة نفسها , قال: ولا ضرورة تمنع أن يخبرهم بذلك في السفر. انتهى.
فكأنَّ الذي حمل الداوديَّ على ذلك. قوله في الحديث: فلا يقربن مسجدنا. لأنَّ الظاهر أنَّ المراد به مسجد المدينة فلهذا حمل الخبر على ابتداء التوجه إلى خيبر أو الرجوع إلى المدينة , لكن حديث أبي سعيد عند مسلم دلَّ على أنّ القول المذكور صدر منه - صلى الله عليه وسلم - عقب فتح خيبر.
فعلى هذا فقوله " مسجدنا " يريد به المكان الذي أعدّ ليصلِّي فيه مدّة إقامته هناك , أو المراد بالمسجد الجنس , والإضافة إلى المسلمين. أي: فلا يقربنّ مسجد المسلمين
ويؤيّده رواية أحمد عن يحيى القطّان فيه بلفظ " فلا يقربنّ المساجد " ونحوه لمسلمٍ. وهذا يدفع قول من خصّ النّهيَّ بمسجد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وقد حكاه ابن بطّال عن بعض أهل العلم ووهّاه.
وفي مصنّف عبد الرّزّاق عن ابن جريجٍ قال: قلت لعطاءٍ: هل النّهي للمسجد الحرام خاصّة , أو في المساجد؟ قال: لا. بل في المساجد.
فائدتان:
الفائدة الأولى: في قوله " شجرة " مجاز , لأنّ المعروف في اللّغة أنّ