كتاب الرّضاع
[الحديث الواحد والثلاثون]
٣٣٥ - عن ابن عباسٍ - رضي الله عنه - , قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. (١)
قوله: (بنت حمزة) اسمها عمارة , وقيل: فاطمة , وقيل: أُمامة , وقيل: أمة الله , وقيل: سلمى، وقيل: عائشة , وقيل: يعلى.
والأوّل هو المشهور. وذكر الحاكم في " الإكليل " وأبو سعيد في " شرف المصطفى " من حديث ابن عبّاس بسندٍ ضعيفٍ , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان آخى بين حمزة وزيد بن حارثة، وأنّ عمارة بنت حمزة كانت مع أمّها بمكّة.
وحكى المزّيّ في أسمائها أمّ الفضل , لكن صرّح ابن بشكوالٍ بأنّها كنية.
قوله: (يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب) قال العلماء: يستثنى من عموم قوله " يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب " أربع نسوة يحرمن في النّسب مطلقاً. وفي الرّضاع قد لا يَحرُمن:
الأولى: أمّ الأخ في النّسب حرام , لأنّها إمّا أمّ وإمّا زوج أب.
(١) أخرجه البخاري (٤٨١٢ , ٢٥٠٢) ومسلم (١٤٤٧) من طريق قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنه -.